الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

وعرفه الحفناوي فقال: " عبارة عن قيام الجاني بشرب المسكر، ويقصد بذلك وصول المسكر إلى الحلق" (?).

وهو تعريف أجده أقرب ما يكون إلى شارب الخمر لا للخمر فلو قال: هو شرب المسكر بقصد الوصول إلى

الحلق كان التعريف جامعاً مانعاً مختصراً.

الفرع الثاني: شروط الإقرار بجريمة شرب الخمر:

?/ تكرار الإقرار:

نثبت جريمة شرب الخمر بالإقرار يكتفى بالإقرار مرة واحدة أم لا بد من الإقرار أكثر من مرة، وقع

خلاف في ذلك بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: يجب الإقرار مرتين في مجلسين، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (2)

إلى الشيعة الجعفرية (?) والقاضي من

الحنابلة (4).

والقول الثاني: يكتفى بالإقرار مرة واحدة، وهو قول الجمهور (ه).

ونسب

(1) الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية، مرجع سابق، ص 622.

(?) (انظر الموصلي، عبد الله بن محمود (683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق شعيب الأرنوط وأحمد محمد برهوم وعبد اللطيف حرز الله، ط 1. (دمشق) دار الرسالة العلمية، 1420هـ - ????م)، ج 4، ص ??.

(?) (انظر المحقق الحلي، أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى (676هـ)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، د. ط.

(النجف: مطبعة الآداب، 1969م)، ج2، ص 252.

(4) (انظر المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ج10، ص 235.

(e)

ابن

ن قدامه المغني، مرجع سابق، ج?، ص???. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ج 4، ص 105.

86