الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ١٠٣2 الآثار المترتبة على الإقرار بشرب الخمر في القانون الوضعي:
نذكر مواد قانون الجزاء العماني التي تترتب فيها العقوبة بشرب الخمر على الإقرار بشرب الخمر، وتوضيحها،
على النحو الآتي:
المادة (285): (عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن (6) شهور ولا تزيد على (?) سنوات.
وبغرامة لا تقل عن (???) ريال ولا تزيد على (. 1) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.) (?)
يترتب على إقرار أي شخص أو جهة بأي جريمة تخص الخمر من حيازة وتصنيع وجلب، أو أي تسهيل يقوم به هذا الشخص، وكذلك على الإقرار بممارسة أي نشاط يخص الخمر، وكان تلك الممارسة لا يملك تصريح له فلا عقوبة وإن أقر ببيع الخمر ويتضح من العقوبة إن المشرع عد هذه الجريمة من الجنح لا
لها، فإذا صرح
الجنايات، فمن أقر بأي مما نصت عليه المادة يترتب على إقراره العقوبة.
(1) قانون الجزاء العماني باب الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع المادة (285)، مرجع سابق، ص??.
??