الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

المادة (???): (تقديم الخمور للأطفال بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا

تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (????) ألف ريال عماني.

أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى شخص لم يكمل (??) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.) (?)

ويترتب على الإقرار بتقديم الخمور للأطفال هذه العقوبة، وإن كان الشخص أو المؤسسة يملك تصريح بالاتجار بالخمور، ذلك؛ لأن أقر بتقديم الخمر لمن هو غير مكلف لا في القانون ولا في الشريعة الإسلامية، وبها أيضاً تشجيع الطفل على شرب الخمر، وهذه العقوبة فيها سد لذريعة استغلال الأطفال من أجل الترح منهم، وعدم التشجيع على هذه الجريمة.

المطلب الخامس: أثر الإقرار على ترتب حد الحرابة في الفقه والقانون

نذكر في هذا المطلب، تعريف الحرابة في اللغة والاصطلاح، ومن ثم نتطرق لشروط الإقرار بحد الحرابة، وما

يترتب على هذه الشروط من أحكام أو آثار، على النحو الآتي:

1 / لغة:

الفرع الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحاً:

??

(المرجع نفسه)، المادة (???).

(1)