الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

وإذا أقر المحارب بشيء نتيجة للإكراه فلا يترتب على هذا الإقرار أي أثر إلا إذا أثر بخلاف ما أكره إليه

عيناً أو وصفاً، ولكن إذا علمنا إن المحارب يبالغ في إقراره للفكاك والخلاص من الإكراه لا نعمل بهذا الإقرار ولا

يترتب عليه أي أثر. (?)

2 الآثار المترتبة الإقرار بحد الحرابة في القانون الوضعي

لم يتحدث قانون الجزاء العماني عن عقوبة الحرابة في أي مادة مستقلة، ولكن توجد مادة واحدة

تحدثت

عن

جريمة السرقة في الأماكن العامة، أو في وسائل المواصلات، وهي أكثر مادة الإقرار بها نص يشابه الإقرار بالحرابة،

وهي:

المادة (336): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في أي وسيلة من وسائل النقل، إذا وقعت في إحدى الحالات

الآتية:

أمن (2) شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو وقع ذلك بطريق الإكراه.

شخص واحد يحمل سلاحا أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.) (2)

(1)

البعداني، أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي، فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام (حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة ط4. (صنعاء): دار العاصمة، 1440 هـ – ???? م)، ج 6، ص 384.

(?) قانون الجزاء العماني باب الجرائم الواقعة على الأموال، فصل: السرقة وابتزاز الأموال المادة (336)، مرجع سابق، ص 91.

??