الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

أن يكون الإقرار باللفظ الصريح الذي يوضح المقصود منه دون أي لبس أو غموض. (?)

/ أن يصدر الإقرار عند من له ولاية إقامة الحد. (2)

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الإقرار بحد الحرابة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الآثار المترتبة الإقرار بحد الحرابة في الفقه الإسلامي

ولا يترتب على إقرار فاقد النطق أي أثر سواء كان إقراره وهو فاقد النطق، أو دعواه أنه أقر حال فقده

للنطق، وذلك؛ لأن في الحالين هذا الإقرار يولد شبهة بها يدرا الحد، فيجوز للقاضي أو الحاكم أن يرتب على هذا الإقرار التعزير بسبب وجود الشبهة في الإقرار. (?)

ولا يترتب أي أثر على إقرار الصبي والمجنون فلا يقام عليهما الحد حال الحرابة فلا عبرة لإقرارهما بها، ولكن في هذه الحالة يترتب على إقرار المجنون أو الصبي التعزير بما هو مناسب، (4) وعليهما ضمان المال الذي أخدا من

أموالهما، ودية قتلهما تكون على العاقلة. (5)

(1)

(المرجع نفسه)، ج?، ص 51.

مرجع سابق، ج2، ص 143.

(?) نظام، الفتاوى الهندية،

(?) (انظر الراشدي،

أحمد بن ناصر بن حميد، أثر الشبة على الإقرار دراسة فقهية مقارنة ط1. (مسقط: مكتبة الجيل

الواعد، 1426هـ - 2005م)، ص 97.

(4) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??.

(5) (انظر) ابن قدامه المغني مرجع سابق، ج??، ص???.

??