الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

المبحث الثاني: أثر الإقرار على ترتب القصاص والدية والعقوبات التعزيرية في الفقه

الإسلامي والقانون العماني

المطلب الأول: أثر الإقرار على ترتب القصاص في الفقه والقانون

وهنا نذكر تعرف القصاص لغة واصطلاحاً، وشروط الإقرار بالقتل العمد الموجب للقصاص، وما يترتب

على تحقق هذه الشروط من أحكام وآثار، على النحو الآتي:

الفرع الأول: تعريف القصاص لغة واصطلاحاً:

1 / لغة:

قاص يُقاص، قاصِص، قاص، مُقاصَّةً وقصاصا، فهو مُقاص، والمفعول مُقاص (?)، " والقصاص والقصاصاءُ والقصاصاءُ: القَوَدُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ أَو الجرح بالجرح. والتَّقاص: التناصفُ في القصاص" (2)، وقص الشيء أي

تتبع أثره (?)، وإذاً معني القصاص هو القود وتتبع

الأثر،، ومعنى القود هو المطلوب وهو الأقرب من المعنى

الاصطلاحي.

2

في الاصطلاح الفقهي

(1) أحمد مختار عمر، اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج?، ص195: مادة" ق ص ص".

(4)

ابن

منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 76: مادة "قص".

(?) (انظر) عطية، الوجيز، مرجع سابق، ص504: مادة" قص".

??