الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١١٠

عرفه الشاذلي فقال: "هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن قَتَلَ قُتِل، وإن جرح جُرح، إذا

توافرت الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لذلك". (?) وهو تعريف جيد، ولكن ذكر تفاصيل ليس لها داعي في قوله فإن قتل يقتل وإن جرح يجرح.

وعرفه علي علي منصور فقال: " هو عقوبة مقدرة شرعاً، ويتم بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة

للقصاص، ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجني عليه في جرائم على ما دون النفس الموجبة للقصاص" (2).

تعريف جيد يعاب عليه التطويل.

الفرع الثاني: شروط الإقرار بالقتل العمد:

1 أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. (?)

2 أن يكون الإقرار مبيناً مفصلاً قاطعاً. (4)

وهنا تتبع الشروط العامة للإقرار المذكورة في الفصل الأول، وعلى الخلافات المذكورة هناك.

وهو

(1) الشاذلي، حسن علي، الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون، ط2. (د. م: دار الكتاب الجامعي، د. ت)، ص147.

(?) علي علي منصور، نظام التجريم والعقاب في الإسلام، د. ط. المدينة المنورة: مؤسسة الزهراء للإيمان، د. ت)، ص??. (?) (انظر) عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا، مرجع سابق، ص???

(4) (انظر) عتيبة محمد بهجت محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي د. ط. (القاهرة: دار الشباب للطباعة، ????م)،

ص 158.