الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ١١٧عاقلته، وفي حالة إقراره بالقتل مع نكران العاقلة هنا الدية تؤخذ منه قولاً واحداً، فإذا قمنا بتعطيل الدية أدى
ذلك إلى هدر الدم، وهذا لا يصح. (?)
وأما إذا لم نجد له عاقله فإن بيت مال المسلمين هو من يتحمل عن المقر بالقتل الخطأ، وذلك بالقياس على
الذمي لو قتل إنساناً خطأ، ولم نجد له عاقلة خاصة، فإن المكلف بالدفع في هذه الألة. هو بيت مال المسلمين. (2)
ومما يترتب على الإقرار بالدية بالاتفاق لا بد من الكفارة في القتل الخطأ سواء كان قتل الخطأ المباشرة أو لسبب، المباشرة: أن قاصداً هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله والسبب: أن يحفر بئراً في أرض لا يملكها فيقع
يرمي
فيها إنسان فيموت، أو يضع حجراً في طريق سائر فيتعثر فيه إنسان فيموت، أو أن يرش الطريق بالماء فينزلق به
إنسان فيموت فيترتب على أي حالة من حالة قتل الخطأ السابق ذكرها، أو غيرها من حالات قتل الخطأ
وجوب
الدية والكفارة. (?)
(?) (انظر الجويني، عبد الملك بن عبد
الله
بن يوسف نهاية المطلب في دراية المذهب تحقيق عبد العظيمة محمود الديب،
ط 1. (قطر: دار المنهاج، 14??هـ - 2007م)، ص 522-524.
(?) (انظر) (المرجع نفسه)، ص 525.
(?)
الله عنه وهو
(انظر)،الماوردي، أبي الحسين على بن محمد بن حبيب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي ا شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ -
1994م)، ص 62.
???