الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ١١٦الدية مأخوذة من العقل "جمعها عاقلون وعُقال وعُقلاء، مؤنثها عاقلة وعاقل، جمع المؤنث عاقلات وعواقل:
اسم فاعل من عقل" (?) لوجوبها على العاقلة كما ذكر ذلك ابن منظور: "العَقْلُ: الدية. وعَقَلَ القَتِيلَ يَعْقِله
عَقْلًا: وَدَاهُ، وعَقَلَ عَنْهُ: أَدَّى جِنايَته، وَذَلِكَ إِذا لَزِمَتْه دِيةٌ فأعطاها عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ " (?)
? اصطلاحاً:
عرفه اللاحم فقال:
11
مي
المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك
للنفس، أم الأعضاء، أم الجروح، أم المنافع (?) يؤخذ على التعريف ذكره للنفس بشكل عام فلو ذكر للنفس في القتل الخطأ، حيث في القتل العمد لا بد من عفو المجني عليه أو ورثته؛ لأنه يترتب على القتل العمد القصاص
وهو حق خاص.
الفرع الثاني: ما يترتب على الإقرار بالقتل الخطأ ما يوجب الدية) من آثار في الشريعة
الإسلامية والقانون الوضعي
مما يجب التنبيه عليه إن إقرار القاتل بالقتل الخطأ لا يوجب على نفسه شيء، وإن يوجبه على العاقلة دفع
الدية، وإقراره على عاقلته مردود، فإذا قمنا بتغريم العاقلة هنا لم نقم بتغريم الجاني، فالضرر لا يمسه وإنما يمس
(1) أحمد مختار عمر اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج?، ص 195: مادة" ع ق ل “.
(4)
ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص 460: مادة "عقل".
(?) اللاحم، عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستقنع، ط 1. (الرياض دار كنوز إشبيليا، 1432 هـ -2011
م)، ج?، ص?.
???