الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ١١٩عرفه الرملي فقال: "هو التأديب في كل معصية الله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة" (1). وهو تعريف جيد
فقط يؤخذ عليه أنه لم يذكر أنه تأديب بعقوبة غير مقدرة، فلا يغنيه قوله لا حد فيها ولا كفارة، عن ذكر إنها
عقوبة غير مقدرة، فالقصاص عقوبة مقدرة وهو غير الحد والكفارة.
عرفه الماوردي بأنه: " هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود" (2). ويؤخذ عليه أنه تعريف غير جامع فلم يذكر عقوبة غير مقدرة، وذكر دون الحد، لكن هي دون الحد والقصاص، وإن كان القصاص عقوبة مقدرة.
عرفه الجرجاني بأنه: " هو تأديب دون الحد" (?). يؤخذ عليه كثرة الاختصار فلم يذكر أنه عقوبة غير مقدرة، وذكر دون الحد، لكن هي دون الحد والقصاص، وإن كان القصاص قوبة مقدر.
(1)
الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج16، ص?.
(?) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري (ت 450هـ)، الأحكام السلطانية، د. ط. (القاهرة: دار
الحديث، د. ت)، ص236.
(?)، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت 816هـ)، التعريفات طا. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ –
????م)، ص?
055
0.1