الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المبحث الأول: تعريف الإقرار

المطلب الأول: تعريف الإقرار في اللغة: الإقرار مشتق من المصدر قرر: قَرَّرْت، أُفَرِرُ، قَرِرْ تَفْرِيرًا، وله ثلاث معان في اللغة، المعنى الأول له هو الثبات: ومنه قَرَّرَ السفر: اتخذ أمر السفر، و" قَرَّرَهُ ليتعرف بالسر": أي جعله يعترف بالسر. و" قَرَّرَ الولد في مكانه": أي ثبته (?)، وبهذا المعنى جاء في القاموس الوسيط: قرر الشيء في المكان أي تركه قارا. (2) وقارا أي ثابتا.

والمعنى الثاني له في اللغة: هو الإذعان والاعتراف بالحق أقرَّ المجرم أي أقر المجرم بالشيء أي اعترف به ومعنى ذلك إقراره بانتصار خصمه عليه. (?) وجاء في القاموس المحيط: الإذعان للحق، (4) وأضاف ابن منظور على

(1) أبو العزم، عبد الغني، معجم الغني، د. ط. د. م: المكتبة الشاملة، ????م، ص????: مادة" ق ر ر".

(4)

إبراهيم مصطفي،

أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر محمد على النجار، المعجم الوسيط، د. ط. (إسطنبول: دار

الدعوة، ????م)، ج?، ص 725: مادة "أ ق ر".

(?) (انظر) أحمد مختار عمر، معجم اللغة المعاصرة، ط 1. (القاهرة: عالم الكتب، 1429هـ - 2008م)، ص 1975: مادة" ق

رر".

(4) الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، معجم القاموس المحيط، ترتيب خليل مأمون شيحا، ط2. (بيروت: دار المعرفة، 1428هـ - 2007م)، ص 1042: مادة قرر".