الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٢٤هذا فقال: هو "الإذعانُ بالحق والاعتراف به "، (?) وجاء في الوافي: فلانٌ مُقر أي سكن وأنقاد"، وأورد في الوافي
حديث البراق "استصعب ثم أرفض وأقر " (2).
ومنهم من عرفه بالدمج بين المعنى الأول والثاني كما جاء في الوجيز: أَقَرَّ بالحق، ولفلان به: اعترف به
وأثبته. ويقال: أقرَّ على نفسه بالذنب والعامل على العمل: أي رضى عَيْلَهُ وأَثْبَتَهُ. (?)
ومعنى
ثالث، وهو مخالف للتعريف اللغوي السابق وهو: البرد، فإنَّ دمعة (4) السرور باردة لانصبابها من
الدماغ، كما أن دمعة الحزن حارة؛ لصعودها من الرئة، ولذلك يقال: (قرة العين)، (5) وهذا التعريف له نفس الاشتقاق اللغوي لمصطلح الإقرار، ولكن لعل التعاريف السابقة له أقرب إلى المعنى في الاصطلاح، وأما من معنى البرد فهو يدل على قرارة العين، وهو معنى بعيد كل البعد عن المعنى المطلوب.
(1)
ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب ط 1. (بيروت: دار صادر، ????م)، ج ??، ص 65:
مادة "ق ر ر".
(?) (انظر البستاني عبد الله الوافي معجم وسيط للغة العربية، د. ط. (بيروت: مكتبة لبنان، ????م)، ص 492: مادة "ق
در".
(?) عطية، شعبان عبد العاطي، أحمد حامد حسين، المعجم الوجيز، د. ط. (القاهرة: مجمع اللغة العربية، د. ت)، ص496:
مادة "أق ر".
(4) في الأصل: دمع
دمعه.
(5) أبي البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي، الكليات تحقيق. عدنان درويش، محمد المصري، ط2. (بيروت:
مؤسسة الرسالة، 1432هـ - ????م)، ص617: مادة" ق ر".
??