الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٣١وكل التعاريف التي ذكرها الحنفية لا تُعد جامعة مانعة؛ لأن بالإخبار يدخل معها ما هو ليس إقرارًا، كإقرار
المكره فلا اعتبار له في الشرع إلا أنه يعد إخبارًا عن المقر، أيضًا ثبوت حق على النفس فلا يشمل الإقرار
بالإسقاطات فلا ثبوت فيها للحق على النفس، وإنما فيها براءة لذمة المقر له، وهذا ليس إثباتًا وإنما نفي حق
كان لنفس المقر.
المالكية
نورد بعض من التعاريف التي ذكرها المالكية مع توضيحها، وايراد الاعتراض عليها إن وجد:
1-عرفه الصاوي (1): الاعتراف بما
هو
حقاً.
يوجب
على قائله بشروطه (?)، والمقصود بالشروط هنا هي شروط
المقر فركز الصاوي على تحقق الشروط في تعريفه.
(1)
احمد بن
محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكي عالم مشارك. ولد في صاح الحجر على شاطئ النيل. من اقليم الغربية بمصر سنة: 1175 هـ الموافق له: 1761م، وتوفي بالمدينة سنة: 1241 هـ الموافق له: ????م من أهم آثاره: بلغة السالك لاقرب المسالك في فروع الفقه المالكي في مجلدين حاشية على جوهرة التوحيد للقاني، حاشية على شرح الدردير على رسالته في علم البيان المسماة تحفة الاخوان الاسرار الربانية والفيوضات الرحمانية وهي شرح الصلوات الدرديرية، وحاشية على تفسير الجلالين. كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، د. ط. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج?، ص???.
(2) الصاوي، أحمد محمد (ت1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ضبط. محمد عبد العزيز بن شاهين، ط?. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م)، ج?، ص334.
??