الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٣٢? -عرفه الشنقيطي في تبيين المسالك: "هو الاعتراف بما يوجب حقاً على قائله، سواء كان ذلك مالاً أو عقوبة" (?)، كحد أو قصاص وضح في تعريفه أحوال الإقرار فقد يكون الإقرار في الحقوق المالية أو البدنية
(العقوبات)، ويؤخذ عليه أنه لم يبين أهلية من يصدر منه هذا الإقرار فهو لا يمنع دخول إقرار المكره مثلاً.
3-عرفه الشنقيطي
أحمد
بن أحمد المختار بأنه: "هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو لفظ نائبه"
هذا التعريف وافق تعريفات الإباضية للإقرار، حيث ذكر صدور هذا الخبر من المقر نفسه، أو نائبه، وبهذا كان
تعريفه قريب مما ذكره الإمام أطفيش، والشيخ البطاشي في ذكر الجهة التي يصدر منها هذا الإقرار.
الحنابلة:
ذكر الحنابلة الكثير جداً من التعاريف للإقرار، وإن تغايرت الصيغ إلا إن المعنى لا يختلف ذاك الاختلاف
الكبير كالآتي:
محمد بن
أحمد
(1) الشنقيطي، محمد الشيباني بن أحمد (ت????هـ)، تبيين المسالك شرح تدريب المسالك إلى أقرب المسالك، بن عبد العزيز آل مبارك، ط 1. (بيروت: دار ابن حزم 1420هـ - 1999م)، ج 4، ص 78.
تقديم.
أحمد (2) الشنقيطي، بن أحمد المختار الجكني (ت 1440هـ)، مواهب الجليل من أدلة خليل، تحقيق. عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، ط 1. (قطر): دار إحياء التراث الإسلامي، 1407هـ - 1987م)، ج 4، ص 43.
??