الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٤١

3-عرفه هرجة: "هو إقرار المتهم نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه". (?) يؤخذ عليه أنه قيد الإقرار فيما

يصدر عن المتهم، والحقيقة إن الإقرار قد يصدر عن غير المتهم.

4 -عرفه السنهوري (2): "هو اعتراف بحق عليه لآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد". (?) وهذا

التعريف قوي، ولكن أراه فقهي أكثر من أنه قانوني.

التعريف المختار: نختار تعريف الذي ذكره قانون الإثبات العماني: " اعتراف شخص بواقعة قانونية لآخر

بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي".

وسبب اختياري لهذا التعريف هو أنه يحتوي على عناصر أربعة مهمة في تعريف الإقرار في القانون، وهي تتمثل في الآتي: العنصر الأول: ذكر الاعتراف، وهو من العناصر المهمة في القانون والعنصر الثاني: واقعة قانونية ميز بين الإقرار في القانون عن ما هو في الفقه، وعنصر ثالث كون هذا الإقرار لآخر هو المقر له، والعنصر الرابع: ذكر إن هذه الواقعة القانونية قد تكون قضائية أو غير قضائية، وكان العريف مقيد بعدة قيود، حيث

(1)

(?)

هرجة، مصطفى مجدي، أحكام الدفوع في الاستجواب والاعتراف ط 1. (مصر: دار الفكر والقانون، 1995م)، ص??. هو عبد الرزاق بن أحمد السنهوري، ولد في سنة: ????هـ الموافق له ???5م، وتوفي في سنة: 1391 هـ الموافق له: ???? م، ومن أهم كتبه (أصول القانون) و (نظرية العقد في الفقه الإسلامي) ستة أجزاء و (الوسيط) عشرة أجزاء، في التشريع الإسلامي، و (شرح القانون المدني في العقود) و (مصادر الحق في الفقه الإسلامي) ستة أجزاء. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج?، ص350-351.

(3) السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني العام، ? (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2000م)، ج?،

ص 471.

??