الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٠بتواطؤ هدفه إلحاق الضرر بالدائنين أو الخلف أو كان ذلك دون التواطؤ، وهو تصرف قانوني إخباري أي يصدر
من جهة واحدة، وتقتصر حجيته عليها، فهو عمل قانوني؛ لأنه اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني.
(1)
نورد الآن بعض التعريفات للإقرار في القانون كما ذكرها شراح القانون، أو كما يطلق عليهم فقهاء القانون: 1-عرفه الأتاسي في شرح المجلة: المادة (1573) الإقرار "هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال لذلك مقر ولهذا المقر له وللحق المقر به". (?) ويؤخذ على هذا التعريف تعبيره بالإخبار غير مانعاً من دخول غير الإقرار فيه، وما لا يعد إقراراً حال، صدوره، كإقرار المكره وإن كان إقرار المكره إقراراً إلا أنه إقرار معيب، وإن هذا التعريف زاد من الحشو والتعريف كلما كان مختصراً كان أفضل؛ فالعبارات القليلة المفيدة للمعنى المطلوب أفضل من حشو لا داعي له.
2 - عرفه أبو عامر: "هو اعتراف المتهم على نفسه في مجلس القضاء إقراراً صادراً من إرادة حرة بصحة التهمة المسندة إليه". (?) ويؤخذ على هذا التعريف أنه ذكر الإقرار القضائي، والإقرار في القانون قد يكون قضائياً، أو غير قضائي فهو تعريف غير جامع.
(1) سالم الشكيلي، حمدى عبد الجواد سليمان، شرح قانون الإثبات العماني، د. ط. (القاهرة: دار الغندور، ????م)، ج?،
ص???.
(?) محمد بن
ص 565.
خالد الأتاسي، محمد بن طاهر الأتاسي، شرح المجلة ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 2016م)، ج4،
(?) أبو عامر، محمود زكي شمس، التحقيق والاعتراف في ظل قانون المحاكمات الجزائية نصا وفقها وقضاء، ط 1. (دمشق:
مطبعة الداودي، 1422هـ - ????م)، ص???.
26