الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المبحث الثاني: أنواع الإقرار وحكم مشروعيته

المطلب الأول: أنواع الإقرار

قسم الإقرار لعدة اعتبارات، وسوف أفصل في التقسيم الأول لأنواع الإقرار وباقي الاعتبارات آخذها بشكل

مختصر، بما يزيل الابهام عنها. (?)

الفرع الأول: أنواع الإقرار باعتبار مكان صدوره:

وينقسم الإقرار من هذا الاعتبار إلى إقرار قضائي وإقرار غير قضائي ونعرف فيما يلي بكل نوع منهما:

1 الإقرار القضائي

عرفه قانون الإثبات العماني بأنه: "هو اعتراف الخصم أمام القاضي بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء

السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة". (?)

ونستطيع من خلال التعريف معرفة بعض القيود للإقرار القضائي، وهي:

القيد الأول: (اعتراف الخصم): وذلك بأن يصدر الإقرار من المقر بنفسه لا يصح إقرار الوكيل عن المقر في

القانون العماني، ونستفيد أنه من المقر نفسه من دلالة المنطوق غير الصريح.

(1)

يجدر

التنبيه قبل الشروع في ذكر الأنواع، إنها عند البحث في كتب الفقه في المذاهب المختلفة أو القانون نجد الفقهاء يطلقون

ألفاظاً مختلفاً. عن، لفظ أنواع في العديد من هذه الكتب، فالبعض يسميها أشكال والبعض صور، والبعض: أقسام، وكل ذلك

من باب الخلاف اللفظي فكل المصطلحات السابقة تأخذ نفس المعنى.

(?) قانون الإثبات العماني المادة (58)، مرجع سابق، ص 15.

??