الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٤القيد الثاني: (واقعة قانونية مدعى بها عليه): وهي أي واقعة يمكن الادعاء بها سواء كانت هذه الواقعة مادية أو
غير مادية.
القيد الثالث: (أمام القاضي: فلا يسمى قضائي إذا لم يكن أمام القاضي.
القيد الرابع: (أثناء سير الدعوى): فلا يعتبر ما كان قبل الدعوى أو بعد البت في الدعوى إقرارا قضائياً.
وما جاء في شرح القانون (?): الإقرار القضائي إما أن يكون شفويا، وإما أن يكون كتابة ويكون ذلك في مذكرة أو أي ورقة يعلنها لخصمه، وحتى يعد إقرار قضائياً لا بد من توفر شرطان:
الأول: أن يكون أمام المحكمة أي في مجلس القضاء:
أي بأن يكون هذا الإقرار صادراً أمام محكمة أو هيئة محكمين أو محكم، فلا يعتبر إقراراً قضائياً إذا صدر
أمام جهة إدارية، ويعتبر سواء كان أمام محكمة مدنية أو جزائية، ويعتبر صدر أمام أي محكمة، وإذا تخلف هذا
الشرط عُد الإقرار غير قضائي.
الثاني: أن يكون في أثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاع على ما حصل الإقرار به:
.2 ..
30
(?) (انظر الشكيلي شرح قانون الإثبات العماني، مرجع