الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

وأما شروط الإقرار في القانون العماني فهي ليست بكثيرة، فقانون الإثبات العماني ذكر شروط الإقرار في

فقط مادة واحدة

هي:

المادة (59): (يشترط في صحة الإقرار أن يكون للمقر أهلية التصرف وغير محجور عليه فيما أقر به). (?) وذلك لأن الإقرار من أعمال التصرف، والمقصود بذلك أنه عمل إخباري لا ينشأ به الحق، ويشترط في هذا الحق ما يشترط في التصرف في هذا الحق المقر به من أهلية التصرف فلا يصح إقرار ناقص الأهلية قاصرا

كان أو محجور عليه. (?)

ومما يلاحظ في الشروط في الفقه الإسلامي هو التركيز على أهلية المقر كما هو الحال في القانون الوضعي، وبعض الشروط تكررت في كل ركن من الأركان، وذلك لا يعد تكرارا فوجود الشرط في كل ركن من هذه الأركان له اختصاصاته، كشرط العلم فلا بد من العلم بالمقر، والعلم بالمقر له، والعلم بالمقر، به، وكما ذكرت سابقاً هذه الشروط هي شروط الإقرار ذات العلاقة بموضوع البحث، وهو المتعلق بالجانب الجنائي، وما ذكر من الشروط

في الجانب المالي فله علاقة وثيقة بالجانب الجنائي بشكل من الأشكال.

(?) قانون الإثبات العماني المادة (59)، مرجع سابق، ص 15.

(?) (انظر): الشكيلي، شرح قانون الإثبات العماني، مرجع سابق، ج?، ص 395.

??