الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٦٥فلا
يصح تعليق الصيغة على شرط؛ لوجود الاحتمالية في الشروط وهذا الإقرار قد تتعلق به حقوق للغير
فلا يجب أن تدخل الاحتمالية في ذلك، ويصح تعليق الإقرار على شرط محقق كأن يقول إن طلعت الشمس فلك على كذا. (?)
الشرط الثاني: أن تكون لفظاً يشعر بالتزام بحق:
سواء كان لفظ الصيغة صريحاً أو كتابة أم إشارة، فالمهم في هذا اللفظ هو أن يكون مشعراً بوجوب التزام المقر
بإقراره.
وأما بالنسبة عن شروط الإقرار في القانون، ذكر محمود نجيب حسني جمع شروط الإقرار في شرط واحد هو يكون به هذا الاعتراف صحيحاً، وهو "أن يكون هذا الاعتراف فيه تعبير عن إرادة الإفضاء بمعلومات وقبول النتائج لكي تترتب على اقتناع القضاء بفحوى هذه المعلومات، ومن ثم تعين أن تكون هذه الإرادة صحيحة كي يعتد بها القانون كمصدر لدليل قانوني"، (?) هذا الشرط متوافق وما ورد في الفقه الإسلامي، وفي الحقيقة هذا لا يعد شرطاً واحداً، بل ه هو
شرط مركب من عدة شروط.
(?) (انظر): أبو سردانة أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية، مرجع سابق، ص 46.
(4)
حمود
. نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، تنقيح. فوزية عبد الستار، د. ط.
(القاهرة: دار النهضة العربية، ????م، ج?، ص???-???.
51