الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٧٠

وهو تعريف جامع مانع؛ لأنه جاء

1. On

وعرفه ابن عابدين: "وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك أو شبه" (

مختصراً كما ينبغي للتعريف أن يكون، ومقيد بعدة قيود، فقيد الرجل يخرج به السحاق، وهو وطئ المرأة للمرأة،

وقيد المرأة يخرج به اللواط وهو وطئ الرجل للرجل، وقيد القبل يخرج به وطئ المرأة من دبرها، وهو ما عده

الكندي من الزنا.

في الاصطلاح القانوني:

لم يتطرق القانون العماني لتعريف الزنا، ومن تعريفات شراح القانون عرفه محمود نجيب فقال: "هو اتصال شخص متزوج رجلاً أو امرأة اتصالا جنسياً بغير زوجه (?). ويتضح من التعريف أن الزنا لا يعد جريمة إلا إذا كان واقعاً من شخص متزوج سواء أكان رجلاً أو امرأة فالاتصال الجنسي من غير المتزوج لا يُعد زنا.

هي

الفرع الثاني: أدلة مشروعية الإقرار بجريمة الزنا:

ونذكر هنا الأدلة من السنة النبوية والإجماع والمعقول دون ذكر أدلة القرآن الكريم؛ لأن أدلة القرآن الكريم أدلة عامة تنطبق على الإقرار عموماً، وقد تطرقنا لها في الفصل الأول.

1 السنة النبوية:

(1)

ابن

عابدين، حاشية ابن عابدين مرجع سابق، ج 4، ص 4.

(4)

محمود

نجيب

حسني، شرح قانون العقوبات وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، د. ط. (القاهرة: دار النهضة العربية،

????م)، ص???.