الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على إقرار القاذف بالقذف في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: ? / آثار الإقرار على حد القذف في الفقه الإسلامي:

إن أهم أثر يترتب على الإقرار بالقذف في الفقه الإسلامي، هو ثبوت عقوبة القاذف إذا تحققت فيه الشروط السابقة، وتلك العقوبة مأخوذة من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ

الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور: 5،4).

ويتضح من الآية عقوبة القاذف، وهي: -

? - جلده ثمانين جلدة.

- بطلان شهادته.

-الحكم بتفسيقه إلى أن يتوب، مع الخلاف في المسألة.

ولا يترتب لرجوع المقر عن إقراره أي أثر؛ لأن القذف حق للعبد، وحق العبد لا يسقط بعد ثبوته. (?)

ولا يترتب أيضاً أي أثر على إقرار المجنون والصغير والمكره؛ لأن المقر بحد القذف لا بد أن يكون عاقلاً بالغاً

مختاراً حتى يترتب على إقراره بالقذف أثر، وإقامة الحد عليه. (2)

(?) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص 61.

(?) (انظر) محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان دروس للشيخ محمد حسان د. ط. د. م) د. ن، د. ت)، ج??، ص?.

??