الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٨٦فإذا أقر الأعمى فإقراره صحيح نافذ، والعلة في ذلك إن تشريع حد القذف جاء حفاضاً على الأعراض،
ويمكن للأعمى هتك عرض غيره كالبصير.
2 - الحرية أو الذكورة أو الإسلام
فيؤخذ بإقرار العبد أو الأنثى أو الذمي والعلة في ذلك هي نفسها العلة في شرط البصر، وهي تحقق الهدف
في تشريع القذف.
3-تعدد الإقرار
فيكفي
منه الإقرار مرة واحدة، وخالف في ذلك الإمامية فعندهم لا يثبت إلا بالإقرار مرتين. (?)
4- الإقرار لا يتقادم:
فيصح ولو مضت عليه مدة طويلة، والعلة في ذلك؛ لأن المقذوف ليس مخير بين بذل النفس وبين إقامة
الحد بالدعوى، بل ما يجب على المقذوف هو دفع العار عن نفسه بدعوى القذف فلا يصح أن نتهم المقذوف
بالتأخير. (2)
(1)
شهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الديمشقية في فقه الإمامية، د. ط. (تهران: مركز بحوث الحج والعمرة، 1406هـ)،
ج ?، ص???.
(2) (انظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص50.
??