الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٨٩وتحدثت هذه المادة عن أحد جرائم القذف المهمة، والتي يقع فيها الكثير من الناس، دون العلم بخطورتها، لا أقصد هنا خطورتها القانونية، فهي لا تتعدى كونها جنحة، ولكن أتحدث على خطورتها الشرعية والاجتماعية،
ألا وهي جريمة السب من غير علانية، فإذا أقر الشخص بهذه الجريمة ثبتت عليه العقوبة المقررة عليها، ما دام شروط الإقرار متحققة في المقر.
ثلاثمائة ريال
المادة (???): عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى. (?)
ويترتب على الإقرار ممن قام بسب الموظف العام يكون ذلك السب أثناء قيام الموظف بوظيفته أو أثناء انتماء الموظف للوظيفة أو أن يكون السب خادش للسمعة، يترتب على ذلك عقاب الساب العقوبة المقررة في
المادة.
Vo
(المرجع نفسه)، المادة (???).
(1)