الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٩٠المطلب الثالث: أثر الإقرار على ترتب حد السرقة في الفقه والقانون
نتحدث في هذا المطلب عن تعريف السرقة في اللغة والاصطلاح، والقانون وأدلة إقامة الحد على السارق
من
السنة النبوية، وشروط الإقرار بحد السرقة والآثار المترتبة على الإقرار بحد السرقة، وذلك على النحو
المقر
الآتي:
الفرع الأول: تعريف السرقة لغة واصطلاحاً وقانوناً:
1 / لغة:
سَرَقَ الشيء يسرقه "سرقاً وشرقاً واسترقه"، الاسم الشرق والسَّرقة (?)، ويطلق على الشيء المسروق مجاز على التركة أب ما يتركه الميت". (2)، وهي أخذ مال معين المقدار، غير مملوك للآخذ، من حرز مثله خفية. (?) " وسرق صوته إذا بح صوته. (4) وسرقة المال هو المطلوب من التعريف اللغوي، وسرقة الصوت معنى تعبه وعسره غير مطلوب والسرقة بمعنى التركة بعيد عن المطلوب.
2/ في الفقه الإسلامي:
(?) (انظر) ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان اللسان في تهذيب لسان العرب، ط 1 (بيرت: دار
الكتب العلمية، ????م، ص 453: مادة" ك رر".
(?) (انظر البستاني، الوافي معجم وسيط للغة العربية، ص???: مادة:" س ر ق".
(?)
(4)
إبراهيم مصطفى، أحمد
حسن الزيات، حامد عبد القادر محمد على النجار، الوسيط، جه، ص ???: مادة" سرق".
6
(انظر) عطية، الوجيز، ص???: مادة " سرق".
76