مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٤٩

فعلى ما وصفت أما إذا كانت زوجته أم أب الابنة، وكان نظره إلى فرج ابنة ابنه عمدًا لشهوة فإنها تحرم عليه زوجته وإن كانت زوجته غير أم أب الابنة فلا تحرم عليه زوجته والله أعلم.

مسألة: ومنه وأما المرأة فلا تلزمها خدمة لزوجها ولا يجوز للزوج أن يأمر على زوجته أن تخدمه والله أعلم. مسألة: ومنه وهل يجوز للنساء أن يغزلن في المسجد أم لا، فلا يجوز والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا تزوج رجل لرجل بلا امرئ منه فلما قال له تزوجت لك امرأة بكذا، وكذا من الصداق قال رضيت، فعلى ما وصفت إذا

مس

بالتزويج فثابت عليه التزويج في أكثر قول المسلمين والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل أصاب امرأة بين فخذيها فجرى الماء في الفرج فحملت المرأة وجاءت بولد وليس معها زوج أيكون الولد ولده، ويرثه ويحل تزويجها إذا كان ليس متعمدًا لإدخال الماء في الفرج ويلزمه لها صداق أم لا، فعلى ما وصفت إذا حملت المرأة فلا يجوز له تزويجها، وأما الولد ولده، وأما الصداق أن لها عليه صداقًا والله أعلم. ـألة ومنه وفيمن تزوج امرأة ودخل بها ثم تزوج أخرى ودخل بها فإذا نهى أخت امرأته من الرضاعة ومات الزوج فما الحكم في ذلك فعلى ما وصفت أما الصداق فعليه لكل واحدة صداقها بالوطء، وأما الميراث ففي ذلك اختلاف فقال من قال ليس للأولى ولا للآخرة ميراث لأن الأولى قد فسدت عليه بوطء أختها، وقال من قال إن الميراث للأولى وليس بوطئه أخذها على الجهالة مما يحرمها عليها، ويعجبني القول الأول والله أعلم. مسألة: ومنه في المرأة إذا جاءها الدم [274]