مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وكذلك لا يلزم أن يصبغ لها ثيابها بالنيل ولا غيره على أكثر القول فإذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها، وأما إذا كان له وزوجة في بلد أخرى فعليه أن يكون مع كل واحدة منهما فكما يكون مع هذه يكون مع هذه وأما إذا أراد سفرًا يطيل فيه الغيبة، فليس له ذلك إلا بإذنها إلا أن يسافر أقل من أربعة أشهر، وقال من قال ثلاثة أشهر فله ذلك، وأما إذا طلبت الزوجة طعامًا معمولاً فإن كان ممن تخدم لها ذلك، وإن كانت لا تخدم فليس لها ذلك.

وأما إذا أراد الزوج ان يأتي لها طعامًا معلومًا، وكرهت هي ذلك، وقالت إنما تريد أن تتولى طعامها بنفسها فلها ذلك، وعليه أن يحضرها دثارًا للشتاء.

وأما الوسادة ذلك فلا أعلم لها عليه والله أعلم.

وإن

أعطاها الزوج نفقتها فلها تفعل فيها ما تشاء وتريد إن أرادت بيعها أو غير ذلك وكذلك محلا وأما عمل المرأة في بيتها فجائز لها ذلك إذا كان زوجها غير حاضر معها في ذلك الوقت، كان العمل لها أو لغيرها، وغن كان حاضرًا معها فليس لها أن تعمل شيئًا.

مسألة: ومنه وفي رجل أحضر لزوجته نفقتها من الحب والتمر في أوعية له فقال لها خذي نفقتك فقالت: ما عندي أوعية لتجعل فيها حبها وتمرها وكذلك الإناء للسمن هل عليه أم لأن فجميع ما ذكرته عليه، وكذلك الملح والحطب والله أعلم.

مسألة: ومنه أن الزوج إذا حضر النفقة لزوجته عند الوالي فلا يلزمه حملها، والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا وهلك [273] هو أو هي قبل الجواز ففي ذلك اختلاف بين المسلمين إذا ماتت المرأة، قال من قال لها صداق مثلها وقال من قال لا صداق لها، وأما إذا مات الزوج فلا صداق لها.

وأما الميراث فلا يتوارثان والله أعلم. أرأيت إن سمى لها أقل من أربعة دراهم، وهلك هو أو هي قبل الجواز قال: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين إنه ثابت لها

ما فرض لها وقال من قال من المسلمين لها صداق نسائها، والله أعلم. مسألة: ومنه وفي المرأة هل عليها نية في الجماع مثل الرجل أم لا، أم تنوي به طاعة لزوجها وطاعة الله ولرسوله، فنعم تنوي كذلك والله أعلم. مسألة ومنه وإذا نظر الجد إلى فرج ابنة ابنه عمدًا تحرم عليه زوجته

أم لا.