أنظمة إدارة الدولة في عصر اليعاربة (عهود الأئمة الخمسة الأوائل) الخوالدي، البراء بن خالد

أنظمة إدارة الدولة في عهد اليعاربة

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الملحق الثاني

جواب الشيخ صالح بن سعيد الخراسيني للشيخ عامر بن محمد بن مسعود المعمري في قضية

رجل وامرأة.

المصدر: الخراسيني، فواكه العلوم، ج2، ص 35.

وفي امرأة ورجل حضرا عندنا، فادعى الرجل أنها زوجته كان طلقها منذ نصف شهر، وأنها في عدة منه، وقالت المرأة: إنه خالعها من مدة، ولم يملك رجعها، ولم تأت على ذلك صحة الخلع أيكون القول قول من في ذلك؟ وإن كان القول قول الرجل، أيحكم على المرأة بالزوجية إذا لم ترض برده؟ أم حتى تقر بالزوجية والخلع؟ وإن قررها الحاكم فأقرت بالزوجية ولم تقر بالخلع، وأرادت يمينه، كيف اليمين في ذلك؟

قال: لا يقبل قول المرأة إذا ادعت الخلع على الزوج بغير صحة، ولو أقر أنه طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، وأما إذا لم يقر أنه زوجها، أو أنه كان زوجها لم يحكم عليه بالزوجية بدعواها للخلع. ولا يعجبني للحاكم أن يقول لها إلا بما يدعي المدعي عليها. فإن ادعى أنها زوجته ذلك، وإن لم يدع عن الطلاق ولم يحكم له بشيء، وإن ادعى الطلاق بعد أن أقر

سألها عن

بالزوجية، وادعت هي الخلع وأرادت يمينه فيحلف أنه ما خالعها خلعا ثابتا عليه لها، لا يجوز له ردها من قبله إلا برضاها إلى هذه الساعة، والله أعلم.

(146)