أنظمة إدارة الدولة في عصر اليعاربة (عهود الأئمة الخمسة الأوائل) الخوالدي، البراء بن خالد

أنظمة إدارة الدولة في عهد اليعاربة

الجزء ١ · صفحة ٧٠

قال ابن عبيدان (?): فاعلم أن الحبس ليس بفريضة مفروضة، وإنما هو صلح اصطلح عليه المسلمون نظرًا منهم للرعية، وإنما يكون الحبس على نظر القائم بأمر المسلمين" (2)، فقد جعل الإمام للوالي أن يسجن من يراه مستحقًا للسجن، وكل ذلك بحكم شرع الله، لا بمجرد هوى، ويدل على ذلك عهد الإمام ناصر إلى أحد ولاته، حيث قال ما نصه: "وقد جعلت

من

لك حبس من يجب حبسه من أهل الأحداث والحقوق على ما تراه عدلًا مما حفظته آثار المسلمين من غير حيف ولا ميل الأحد (?)، وعليه فللوالي أن يفعل كل ما يؤول في النهاية إلى صلاح الرعية والتزامها من الحبس على التهم بارتكاب ما لا يجوز في دماء الناس وأموالهم وضربهم في أبدانهم، وغير ذلك (4)، وقد ذكر أنَّه يحق للوالي حبس مَنْ يسب أعراض المسلمين كالخليفتين (5)، ومن ذلك أن البانياني إن وجد عنده أفيون أو بنج أو تتن، فيحبس إذا أظهره بين المسلمين، وأما إذا كتمه فلا يفتش؛ لأن اشتمالهم على الشرك أعظم من جرم التدخين، فلا يحاسبون على الجرم في الإسلام (6).

(?) هو الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي، قاض وفقيه من عقر نزوى، عاش في القرن 11هـ /17م، وأوائل القرن ??هـ. كان قاضيًا للإمام سلطان بن سيف الأول، وولده بلعرب ترك أجوبة كثيرة متفرقة في كتب الفقه، وقد جمع الشيخ سعيد بن عبد الله البراشدي بعض أجوبة ابن عبيدان في كتاب أسماه: جواهر الآثار. توفي ابن عبيدان يوم الأربعاء ?? محرم 1104هـ / 2 أكتوبر 1692م. (انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين، مرجع

سابق، ج?، ص???-???).

(?) ابن عبيدان جواهر الآثار، مرجع سابق، ج?، ص???.

(?) السالمي، تحفة الأعيان. مرجع سابق، ج?، ص??. (4) انظر: الخراسيني فواكه العلوم، مرجع سابق، ج?، ص315. (5) انظر: المصدر نفسه، ج?، ص???. (6) انظر: المحيلوي، فواكه البستان مرجع سابق، ج?، ص???.

(09)