نفقة الزوجة العاملة
الجزء ١ · صفحة ٢٢المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للزوجة:
ذهب أهل العلم إلى وجوب إنفاق الزوج على زوجته، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة
من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن الإجماع، والمعقول أذكر منها:
1- من الكتاب:
أ قوله تعالى: {أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُم (الطلاق: 6) أي: على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلا بالخروج والاكتساب 2.
ب قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(الطلاق:6)، فالمعتدة البائنة بالخلع، أو الطلقات الثلاث، أو باللعان لها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً " والزوجة من باب أولى.
ت قوله تعالى: {ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا
الله الله (الطلاق: 7) أي: لينفق الموسر، والمقدور عليه ما بلغه وسعه،
والظاهر أن المأمور بالإنفاق هم الأزواج.
السنة: من
أ قوله: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» °.
:
انظر الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود (587هـ / 1191م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2،
(دار الكتب العلمية: 1986م) ص 15.
انظر: المرجع نفسه، ج 4، ص 15.
انظر: البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله، عثمان جمعة، سليمان مسلم د. ط، (الرياض دار طيبة للنشر والتوزيع ج?، ص 154.
انظر: الاندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي، البحر المحيط، د. ط، الرسالة العالمية) ج?، ص 295. مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري (ت 261هـ / (785م صحيح مسلم، دار إحياء الكتب العربية)، كتاب الحج، باب حجة النبي، ج ?، ص ???، رقم الحديث: ????.
??