نفقة الزوجة العاملة
الجزء ١ · صفحة ٢٣ب-
ت -
روي أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال: «إن يطعمها إذا طعم،
وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت» قول النبي للهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» فالأحاديث واضحة الدلالة في وجوب نفقة الزوجة على
زوجها.
- الإجماع: قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة ".
- المعقول: فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج، ممنوعة عن الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائداً إليه، فكانت كفايتها عليه.
ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (273 هـ / 855م)، سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: المكتبة العلمية، كتاب النكاح، باب المرأة على الرجل، ج?، ص 594، رقم الحديث: 1850. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط?، (جمعية البشرى الخيرية: 2016م) كتاب الأحكام، باب من رأى أن يحكم بعلمه في أمر الناس، ج 6، ص 2617، رقم الحديث: 6742. انظر: النيسابوري أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الإجماع، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1985م)
ص 43.
انظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن محمد المغني، ط?، دار إحياء التراث العربي: 1985) ج?،
ص 156
14