نفقة الزوجة العاملة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني العميري، أيمن بن سيف بن راشد

نفقة الزوجة العاملة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

التالية:

د النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد) فقد أفاد هذا النص: أنه

بمجرد

العقد

على الزوجة تجب لها النفقة فإذا عقد الرجل الزواج على المرأة وأنفقها، ثم تبين أن العقد فاسد رجع عليها بما سلمه لها؛ كما إذا أعطى الرجل المرأة نفقة بعد العقد عليها، ثم تبين أنها أخته من الرضاع مثلاً،

رجع عليها بما أنفقه لها، واستثنى النص ما تكون المرأة جاهلة بفساد العقد

فعندئذ تستحق النفقة.

وإذا سكتت الزوجة عن المطالبة بالنفقة حتى مضت عدة سنوات، ثم طالبت بها فإنها لا تستحق سوى نفقة سنة واحدة تسبق تاريخ المطالبة إلا إذا وافق الزوج على نفقتها المدة التي تطالب بها، فقد نصت المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه: (لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك). فقد أفاد هذا النص: أن الزوجة إذا سكتت عن المطالبة بالنفقة عدة سنوات ثم طالبت بها، فإنها تستحق نفقة سنة واحدة سابقة على رفع الدعوى. ما لم يتفقا على غير ذلك. فقد ترهق الزوج بمطالبتها بالنفقة أكثر من سنة، خصوصاً وأن سكوتها عن المطالبة السنوات السابقة بدون عذر شرع.

وإذا طلق الزوج زوجته ثم جاءت تطالبه بنفقة سابقة عندما كانا في عصمة الزوجية؛ لا يلزمه إنفاقها، لأن النفقة تحق للزوجة المطالبة بها ما دامت في عصمة الزوجية. وقد قضت المحكمة العليا على أنه: ليس للمطلقة المطالبة بالنفقة السابقة قبل الطلاق، لأن المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية جاءت خاصة في مطالبة الزوجة زوجها بالنفقة وهي في عصمة الزوجية مما يجعل حكمها غير منطبق على المطلقة.

ويجوز الحكم للزوجة بنفقة مؤقته وفق تقدير المحكمة، فقد نصت المادة 51 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم ??/?? على أنه: (للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون فقد أفاد هذا النص أنه

??