نفقة الزوجة العاملة
الجزء ١ · صفحة ٢٥فدخوله وعدمه سواء؛ لأنه في حكم الميت في حين إذا كان المرض خفيفا أو شديداً
لم يصل إلى حد الموت لم تمنع من النفقة ".
ه - ألا تفوت الزوجة على زوجها حقه في الاحتباس بدون مبرر شرعي: فإذا نشزت الزوجة، وفوتت على الزوج حقه في الاحتباس بدون مبرر شرعي، فلا تستحق النفقة
لخروجها عن طاعة الزوج".
المطلب الثالث: شروط وجوب النفقة الزوجية قانوناً.
قد نصت المادة 49 من قانون من قانون الاحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه: (تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة) فقد أفاد هذا النص: أنه بمجرد العقد على الزوجة تجب لها النفقة بصرف النظر أنها غنية أو فقيرة، بحيث أنها لو كانت تمتلك مالاً أو دخلاً ثابتاً فلا يجب عليها الإنفاق على نفسها من مالها إلا ما
راتبها
طابت به نفسها وإلا فإن الزوج ملزم بإنفاقها، ولا يجوز استغلالها وذلك بالأخذ من بدون رضاها وطيب خاطرها – والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً -. واشترط النص أن يكون عقد الزواج صحيحا، ويخرج من ذلك العقد الفاسد فلا يوجب النفقة؛ لعدم تحقق سبب وجوب النفقة، لأن العقد الفاسد لا يعطي الرجل الحق في احتباس المرأة بل يفرق بينهما، والنفقة تجب للمرأة مقابل احتباسها للرجل، فقد نصت المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم ??/?? على أنه: (يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار
انظر: الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، د. ط، (بيروت: لبنان، دار الفكر، د. ت)، ج?، ص 509 انظر: الخراشي، أبو عبد الله محمد بن جمال الدين، شرح على مختصر خليل د. ط، (بيروت، الفكر للطباعة، 1???هـ) ج 4، ص 183.
انظر: ابن رشد، ابو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: علي محمد معوض، د. ط، (دار ابن حزم، ????م) ج 1، ص 438-439.
16