نفقة الزوجة العاملة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني العميري، أيمن بن سيف بن راشد

نفقة الزوجة العاملة

الجزء ١ · صفحة ٣١

المطلب الثاني: أسباب سقوط النفقة الزوجية قانوناً.

قد نصت المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه لا نفقة

للزوجة في الأحوال التالية:

-1

-?

-?

إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون

عذر شرعي.

إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي

إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر).

فقد ذكر هذا النص الحالات التي تسقط بها نفقة الزوجة، منها امتناعها عن تسليم نفسها للزوج أو انتقالها إلى منزل الزوجية؛ لأنه بمجرد العقد الصحيح وتسلمها صداقها يجب عليها الانتقال إلى بيت الزوجية إلا لعذر شرعي، وإذا امتنعت بدون عذر شرعي سقطت نفقتها لعدم تحقق الاحتباس الذي هو حق للزوج مقابل نفقته لها، ومن الحالات المسقطة للنفقة التي أوردها النص، الخروج من بيت الزوجية بدون حصول الإذن من الزوج أو منعها الزوج من دخول بيت الزوجية وأيضاً امتناعها عن السفر مع زوجها إلا لعذر شرعي؛ لأن فعلها ذلك

بدون عذر شرعي. تعتبر ناشزا والناشز لا نفقة لها.

انظر الشامسي الطلعة البهية، مرجع سابق، ص 191.

??