نفقة الزوجة العاملة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني العميري، أيمن بن سيف بن راشد

نفقة الزوجة العاملة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

حدوث الزمان، فكان الإبراء منها إسقاط الواجب قبل الوجوب، وقبل وجود سب أيضا وهو حق'.

الوجوب

رابعا: مضي الزمان: يرى الحنفية ورواية عند الحنابلة، وهو قول المالكية في الإعسار: إن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان، ولا ترجع بذلك على زوجها إلا إذا تراضيا".

خامسا: موت الزوج: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن النفقة تسقط بموت الزوج، حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها ماله؛ لأنها من تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض، ولكون النفقة للزوجة تحب للتمكين من الاستمتاع وقد فات".

سادسا: المرأة المنكوحة بنكاح فاسد: يرى جمهور الفقهاء أن الزواج الباطل الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد

الزواج ومنها النفقة.

خللاً يوجب في صلب العقد وركنه ومن ثم لا تترتب عليه آثار عقد

سابعا: الارتداد عن الإسلام أي إن الزوجة إذا ارتدت عن الإسلام سقطت نفقتها لبطلان النكاح، فلا يعود النكاح بعد إسلامها إلا بعقد جديد".

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 4، ص 29. انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 5، ص 184. انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 5، ص 466. انظر: المرجع نفسه، ج 5، 467.

انظر السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج?، ???.

??