نفقة الزوجة العاملة
الجزء ١ · صفحة ٦٠المطلب الثالث: موقف قانون الأحوال الشخصية العماني من نفقة الزوجة
العاملة.
قد نصت المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه تجب نفقة الزوجة على
زوجها
من
حين
العقد
الصحيح
كانت ولو
موسرة.
من
مالها
أفاد هذا النص: أنه بمجرد العقد على الزوجة تجب لها النفقة بصرف النظر أنها غنية أو فقيرة، بحيث أنها لو كانت تمتلك مالا أو دخلا ثابتا فلا يجب عليها الإنفاق على نفسها إلا ما طابت به نفسها، وإلا فإن الزوج ملزم بإنفاقها، ولا يجوز استغلالها وذلك بالأخذ من راتبها دون رضاها وطيب خاطرها والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا واشترط النص ان يكون عقد الزواج صحيحا، ويخرج من ذلك العقد الفاسد فلا يوجب النفقة؛ لعدم تحقق سبب وجوب النفقة، لأن العقد الفاسد لا يعطي الرجل الحق في احتباس المرأة، بل يفرق بينهما، والنفقة نجب للمرأة مقابل احتباسها للرجل'.
بن عبد الله الهاشمي، محمد! من سالم، الطلعة البهية في قانون الأحوال الشخصية العماني، مرجع سابق،
انظر: ص ???.
51