نفقة الزوجة العاملة
الجزء ١ · صفحة ٦١الحمد لله
رب
الخاتمة
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين: وإليه أنيب.
نتائج البحث:
1- اتفق الفقهاء إن المرأة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها فلا نفقة لها، لأن العمل ليس من المبررات الضرورية لخروجها.
2- من الحقوق المالية للزوجة النفقة وهي ما طالب به الزوج شرعا نحو زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن وفراش وخدمة، وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد
الشرعية.
. إذا أذن الزوج لزوجته بالخروج للعمل ولم يتنازل عن حقه في التمكين التام فلا نفقة لها، وإذا أذن لها بالخروج وأسقط حقه في التمكين التام ثبتت لها النفقة. إذا خرجت الزوجة بدون إذن زوجها للعمل فإنه لا نفقة لها.
4- لم يلتفت القانون العماني في مسألة خروج الزوجة بإذن زوجها أو بغير إذنه في وجوب النفقة، وقال بوجوب النفقة بغض النظر إنها كانت غنية أو فقيرة، بشرط أن يكون عقد الزواج صحيحا.
ه - اختلف الفقهاء في تصرف الزوجة في مالها من غير عوض كالصدقات والهبات وغيره وهل تحتاج إلى إذن لإمضائه أم لا، والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى حرية تصرف الزوجة في مالها من دون إذن من زوجها.
النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ولا بالمكاييل المحددة.
7- يكون عمل المرأة وفق ضوابط و شروط. وبعد فإن هذا البحث مساهمة متواضعة وجهد قليل، أسأل الله العلي القدير أن أكون قد وافقت الصواب فيما ذهبت إليه مع علمي أنني
??