نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٥٧من اختصاص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى الضريبية
والدعاوى المتعلقة بعمليات البنوك وتصفية الشركات والتأمين والمنازعات بين المتعاملين في
مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع والدعاوى غير مقدرة القيمة، وغير ذلك مما ينص عليه القانون مهما تكن قيمة الدعوى".
مادة ((40))
" لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة ثلاثة قضاة،
ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلا للطعن
من
مادة ((41))
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد أيا كانت قيمة الدعوى،
ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كما تختص
(?) انظر المرجع السابق، المادة ((36)).
(?) انظر المرجع السابق المادة (40)
(44)