نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

كما ولا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان سب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض

عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب

بسير

العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلا للطعن، وهذا بحسب نص المادة ((40)) من القانون ذاته.

محكمة ابتدائية مشكلة ثلاثة قضاة:

من

وهو النوع الثاني من المحاكم الابتدائية وهي تختص بفصل النزاع في الدعاوي المقدرة القيمة التي تجاوز مبلغ السبعين ألف ريال عماني وهو مما يخرج عن نطاق المحكمة الابتدائية الفردية كدعاوى الإفلاس والتأمين والملكية الفكرية، وهذا ما نصت عليه المواد ((36)) و ((40))

و ((41)) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

مادة ((36))

" تختص

المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي لا

تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف ريال، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف ريال، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة

(?) قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ((99) / (90)) المادة ((36)) والمادة ((37)) والمادة ((40)) والمادة

(43)

. ((41))