نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

(4). الحل بعد الإبرام: يقال: نقضت الحبل نقضاً حللت برسه، أو يستعمل لحل العهد بعد

إبرامه، وهو

طائفة

ما نطقت من آيات الله تعالى، مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ

به

اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ} [البقرة / (28)].

قال أبو السعود رحمه الله: "واستعماله في إبطال العهد من حيث استعارة الحبل له لما فيه من

ارتباط أحد كلامي المتعاهدين بالآخر "".

الفرع الثاني: النقض في الاصطلاح:

في حدود اطلاعي المتواضع لم أعثر على تعريف للنقض عند الفقهاء الأقدمين؛ وبدا لي أن السر في ذلك يعود إلى رسوخ معنى النقض في أفهامهم وأذهانهم، وهو من البداهة بحيث لا يفتقر إلى إيضاح وتفسير زائدين على ما هو مفهوم عرفاً، بيد أن ثلة من الفقهاء المحدثين لم يتماشوا والأقدمين في ذلك، بل رأوا أن يعرفوه كغيره من المصطلحات الفقهية وقد اخترت تعرفين للنقض عندهم، وهما كالآتي:

(1) - تعريف معجم لغة الفقهاء: "نقض الحكم: هو إبطال العمل به ".

-?

- تعريف الدكتور جبر محمود الفضيلات: " إبطال الحكم وعدم نفاذه إذا لم ينفذ""

(1) الفيومي، المصباح المنير، مـ سابق ص (360)

مرجع

((2)) أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى (???هـ)، ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، دار

احياء التراث العربي، ج (1) ص (75)

(?) محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة الثانية، (1988) م ص (486)