نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٨٣بإنكاره الحكم الصادر إذا أراد شخص الاحتجاج به عليه أو التنفيذ على أمواله، ومع
ذلك فقد ينص القانون على خلاف ذلك كنص المادة (??) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي مكنت الادعاء العام من الطعن على الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها وذلك إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد القانون العام أو إذا نص القانون على ذلك، وكذلك ما تمنحه المادة ((241)) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية للمدعي العام من حق الطعن أمام المحكمة العليا في
الأحكام الانتهائية المخالفة للقانون'.
(2) - أن يكون الطاعن محكوما عليه سواء صدر الحكم برفض طلباته كليا أو رفض بعضها أو تم إلزامه بأمر، بحيث تتوافر مصلحة حقيقية للطاعن في طعنه (2).
- أن لا يكون قد قبل الحكم المطعون فيه: والقبول المانع للطعن على الحكم كما يكون صريحا يكون ضمنيا، والصريح يصدر من ذي أهلية كاملة يدل دلالة واضحة على قبول الحكم، كما أن القبول الضمني للحكم يستفاد من كل قول أو عمل أو إجراء ينافي الرغبة في الطعن ويجب أن يدل ما صدر من الطاعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك أو التأويل على ترك الحق في الطعن كالقيام بتنفيذ الحكم اختيارا وكذلك إذا
(?) د. أسامة الروبي، قواعد الاجراءات، مرجع سابق، ن ???
(1) المرجع السابق
.
??