نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٨٢قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وبناء على
ذلك يتعين أن تتوافر في الطاعن الشروط الثلاثة الآتية:
1 - أن يكون خصما حقيقيا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه: وذلك سواء كان مدعيا أم مدعى عليه أم طرفا أدخل في الدعوى أو تدخل فيها، كما يجوز كذلك أن يكون الطاعن من الخلف العام لواحد ممن سبق ذكرهم كالوارث أو الخلف الخاص لهم كالمشتري بشرط أن تتحقق هذه الخلافة الخاصة بعد صدور الحكم أي أن يؤول الحق المتنازع عليه إلى المشتري بعد صدور الحكم المطعون فيه، ويجوز كذلك للدائن أن يطعن باسم مدينه إذا توافرت شروط الدعوى غير المباشرة، ويجب كذلك أن يكون الطاعن خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يستمر كذلك هذا الحكم، وقد عرفت المحكمة العليا الخصم الحقيقي في الدعوى بأنه " من توجه إليه طلبات فيها أو يعترض سبيلها منازعا بنفي المسؤولية عنه فإنه يكون صاحب مصلحة في الدفاع"، أما إذا اختصم شخص بمجرد أن يكون الحكم الصادر حجة عليه أو دون توجيه طلبات إليه بصفته الشخصية أو تم إخراجه من الخصومة أو خرج منها بناء على طلبه فلا يصح اعتباره طرفا في هذه الخصومة ولا يحق له بالتالي الطعن في الحكم الصادر فيها، فتثبت الصفة فقط لمن كان طرفا في الخصومة في الحكم المطعون فيه دون ممثله أو وكيله فلا يجوز لمن زالت صفته رفع الطعن عمن كان يمثله كالوكيل
المنتهية وكالته والوصي المنتهية وصايته، فلا يقبل الطعن ممن ليس له صفة وإنما يكتفى
79