نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٨٥نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها، وتختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية – كقاعدة عامة بنظر الطعن في الاستئناف المرفوع ضد أحكام قاضي التنفيذ الوقتية كاملة والموضوعية التي تزيد قيمتها عن ألف ريال ولم تتجاوز ثلاثة آلاف ريال بينما ينعقد الاختصاص بنظر الطعون بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية المشكلة من، ثلاثة قضاة وأحكام المحاكم الابتدائية المشكلة منقاض واحد التي تتجاوز قيمتها ألف ريال وكذلك أحكام قاضي التنفيذ الموضوعية متى تجاوزت قيمة النزاع ثلاثة آلاف ريال إلى محامكم الاستئناف، ويتم الطعن في الاستئناف ضد أي حكم من الأحكام الابتدائية لمرة واحدة فقط فالحكم الذي يصدر من محاكم الاستئناف يحوز فيما فصل فيه قوة الأمر المقضي فيمتنع بالتالي الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية ولنفس السبب فإن أحكام محاكم الاستئناف لا تقبل الطعن عليها مرة أخرى بالاستئناف وتنطبق القواعد العامة في الطعن في الأحكام على طريق الطعن بالاستئناف بوصفه طريقا عاديا من طرق الطعن سواء ما تعلق منها بالخصوم في الطعن أو بالأحكام المنهية للخصومة محل الطعن وما يرد عليها من استثناءات أو بمواعيد الطعن وكيفية إعلان صحيفته والتي يتم تضمينها الحكم المطعون عليه وتاريخه وأسباب الطعن، وقد قضت المحكمة العليا في الطعن رقم (145) / (2010) م بأنه تبطل صحيفة الاستئناف بسبب خلوها من ذكر الحكم وتاريخه وأسباب الطعن بالاستئناف وطلبات المستأنف بطلانا نسبيا يجب التمسك به قبل الخوض في الموضوع، إثارته بعد التعرض للموضوع مآله الرفض".
(?) مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها سنة
(2) م، ص (48)
??