نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ٨٦

ثانياً: الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف:

إن القانون كما هو معلوم قد جعل القاعدة العامة هو التقاضي على درجتين إلا أنه بين أن

هناك بعض المطالبات قليلة القيمة فلا يتاح فيها الاستئناف، وذلك إذا كانت الدعاوى من الدعاوى المقدرة القيمة وكانت لا تجاوز قيمتها ألف ريال وتكون العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بما يطلبه الخصوم أمام الدرجة الأولى وليس بما تحكم به المحكمة، وإذا تقدم المدعى عليه بطلب عارض فينظر في تحديد النصاب إلى أكبر الطلبين إلا إذا كان طلب الأخير متمثلا في المطالبة بالتعويض عن رفع الدعوى عليه"، وذلك لكي لا يتخذ ذلك ذريعة للولوج لاستئناف الحكم، وقد خرج القانون عن القواعد السابقة فأجاز الاستئناف لبعض الأحكام حتى لو كانت دون النصاب المقرر للاستئناف وذلك في المسائل الآتية:

(1) - الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.

(2) - الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولكن قد يشابها مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، والحق في استئناف الأحكام القابلة للاستئناف لا يتعلق بالنظام العام

(1) الروبي، قواعد الاجراءات، مرجع

سابق، ص

???

(?) د أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ط (2004) م ص (886)

??