آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٧آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
ونصت المادة (78) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أن اللعان هو: أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقسم
المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان
من
الصادقين (1).
وزارة العدل والأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأحوال الشخصية، 1418 هـ. 1997 م، ص 32.
26
(1)
٢٧ / ٩٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.