آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٧آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
المطلب الثاني: شروط اللعان
أولا: الشروط التي تعود إلى الزوجين وهي:
أ الشروط المتفق عليها.
1 - أن يكون اللعان بين الزوجين ولا يشترط أن تكون الزوجة مدخولا بها (1).
2 ـ البلوغ والعقل فلا اللعان من الصبي والمجنون (2). يصح
3 ـ أن يكون الزوج مختارا غير مكره على اللعان (3).
ب ـ الشروط المختلف فيها.
1 ـ يشترط الحنفية أن يكون عقدها صحيحا، فلا لعان في العقد الفاسد، لأنها أجنبية (4).
(1) الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، توفي: 587 هـ، دار الكتب العلمية، 1406 هـ. 1986 م، ج 3، ص 240. عبد الله بن مودود الموصلي البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، توفي: 683 هـ، مطبعة الحلي. القاهرة وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت)، ج 3، ص 168.
(2)
ابن رشد: أبو الوليد محمد أحمد
بن بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد توفي: 595 هـ، دار الحديث. القاهرة، تاريخ النشر: 1425 هـ، 2004 م، ج 4، ص 224.
(3)
الشربيني:: محمد بن أحمد الخطيب شمس الدين، مغني المحتاج على معرفة ألفاظ المحتاج، توفي 977 هـ، دار الكتب العلمية،
ط 1415، 1 هـ. 1994 م، ج 5، ص 69.
(4) الموصلي: عبد الله الاختيار لتعليل المختار، ج 3، ص 341.
36