آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

2 ـ يشترط الإسلام في الزوج لا الزوجة فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها، واشترط أبو حنيفة (1) أن يكونا مسلمين عدلين حرين (2)، وقال مالك (3) والشافعي (4) لا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا (5).

ثانيا: الشروط الخاصة بالزوجة وهي:

1 - إنكارها وجود الزنا منها، فلو أقرت بذلك لا يجب اللعان، ويلزمها حد الزنا، وهو الجلد إن كانت غير محصنة، والرجم إن كانت محصنة، لظهور زناها بإقرارها (6).

2 ـ اشترط الحنفية لنفي اللعان عفة الزوجة من الزنا، حيث قالوا بأن الزوجة إن تكن عفيفة لا يجب اللعان بقذفها، لأنه إذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها (7).

(1) أبو حنيفة (80 هـ - 150 هـ - 699 - 767 م): النعمان بن ثابت بن زوطي. بضم الزاي وفتحها. ابن ماه، الفقيه المحدث، من مؤلفاته: الفقه الأكبر والفقه الأبسط،، المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة للأعلام، ج 1، ص 141. جزي الكلبي، القوانين الفقهية، ج 1، ص 161. (بدون ألف ولام)

أشهر

(2)

ابن

(3) مالك (و 93 هـ. ت 179 هـ): الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث بن عمرو بن غيمان، من أشهر مؤلفاته: موطأ الإمام مالك وكتاب السر وكتاب في النجوم وحساب مدار الزمان المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة للأعلام، ج 1، ص 499. الشافعي (150) - 204 هـ، 767 - 820 م): أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، من أشهر مؤلفاته: الأم والرسالة وتفسير الإمام الشافعي، المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة

(4)

للأعلام، ج 1، ص 296.

(5)

ابن

رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، ص 136.

(6) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، ص 37. (7) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، ص 37.

37