آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

المطلب الثاني: حكم فرقة اللعان من حيث الوجوب عند الفقهاء، ومتى تقع بعد وجوبها؟

يضم

هذا المطلب فرعين:

الفرع الأول: حكم فرقة اللعان

من

حيث

الفرع الثاني: وقت وقوع الفرقة بعد وجوبها باللعان.

الفرع الأول: حكم فرقة اللعان من حيث الوجوب عند الفقهاء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين اثنين:

الفريق الأول: قول عثمان البتي (1) وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة (2). الفريق الثاني: أن تقع الفرقة باللعان وهذا قول الجمهور (3).

الفرع الثاني: متى تقع الفرقة بعد وجوبها باللعان؟

اختلف الفقهاء الذين ذهبوا إلى وقوع الفرقة باللعان في وقت وجوبها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما.

(1) عثمان

سليمان

بن

بن جرموز، كان ثقة له، أحاديث، وكان صاحب رأي، وفقه المصدر: شمس الدين أبو عبد الله محمد عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء (المتوفى: 748 هـ)، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: 1427 هـ-2006 م، ج 6، ص 291.

أحمد

بن

بن

(2)

ابن

رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، ص 139. (3) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، ص 139.

41