آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وبه قال أصحاب الرأي والخرقي (1) (2).

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

القول الثاني: تحصل الفرقة إذا فرغا جميعا من

وبه قال الإباضية (3) ومالك والليث (54).

اللعان.

القول الثالث: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا تتوقف على لعان الزوجة.

وبه قال الشافعي (6).

(1) الخرقي (ت: 334 هـ): عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم: فقيه حنبلي. من مؤلفاته: مختصر الخرقي، المرجع: الزركلي، الأعلام،

ج 5، ص 44.

(2)

(3)

المغني لابن قدامة، ج 8، ص 63.

محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 7، ص 366.

(4) الليث (94) - 175 هـ = 713 - 791 م): أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، من مؤلفاته: جزء فيه مجلس من فوائد الليث بن سعد،، المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة للأعلام، ج 1، ص 488.

(5)

ابن

رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، ص 139.

(6) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3، ص 139.

42