آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٩

هذا المطلب فيه ثلاثة فروع.

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

المطلب الثاني: نفي نسب الولد

الفرع الأول: شرط الفورية في نفي نسب الولد باللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني.

الفرع الثاني: شرط عدم الإقرار مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني.

الفرع الثالث: شرط حياة الولد مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني.

إذا تم اللعان وكان موضوعه نفي نسب الولد، تحقق ذلك وألحق الولد بأمه، وذلك إذا توافرت الشروط

الآتية:

الفرع الأول

الشرط الأول: الفورية.

ذكر في كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول أنه يصح نفي الولد ولو بعد موته، فهذا يدل على عدم اشتراط الفورية 1.

فإذا لم يكن الولد من الزوج لا يحل له أن يسكت عن نفيه بعد الولادة فيكون سكوته عن النفي دليل قبول، وكذلك إذا هنّي بالولد عند الولادة فقبوله بالتهنئة إقرار منه أن الولد منه، وكذلك إذا اشترى ما يحتاج إليه لإصلاح الولد عادة وبعد وجود دليل القبول ليس له أن ينفيه وهذا قول أبي حنيفة، وكان القياس أن لا يصح نفيه إلا على فور الولادة إلا أنه روي عن أبي يوسف قال: «إن حضر قبل الفصال

(1) البطاشي: غاية المامول، ج 4، ص 256.

58